ابن عبد البر
535
الاستذكار
منها وفيها أحاديث منقطعة لا تثبت ان ثمن المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خمسة دراهم وقد قال بان اليد لا تقطع الا في خمسة دراهم فصاعدا جماعة منهم بن أبي ليلى وبن شبرمة وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وسليمان بن يسار ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني بن إدريس عن بن أبي عروبة وإسماعيل عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال لا يقطع الخمس الا في [ خمس ] قال وحدثني أبو داود عن هشام عن قتادة [ عن سليمان بن يسار قال لا يقطع الخمس الا في خمس وقد روى شعبة عن قتادة ] عن انس قال قطع أبو بكر الصديق رضي الله عنه في مجن قيمته خمسة دراهم قال أبو عمر هذا حديث رواه الثوري عن شعبة وليس فيه حجة لان من رأى القطع في ثلاثة دراهم قطعها فيما زاد خمسة أو غير خمسة وقول اخر ان اليد لا تقطع الا في أربعة دراهم فصاعدا روي ذلك عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة من حديث يحيى القطان وحديث شعبة أيضا رواه جميعا عن داود اصيبيح انه سمع ابا سعيد وأبا هريرة يقولان لا تقطع اليد الا في أربعة دراهم فصاعدا ذكره أبو بكر [ قال حدثني غندر ] وذكره بنداد عن يحيى القطان قال أبو بكر وحدثني عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن عكرمة قال تقطع اليد في ثمن المجن قال خالد قلت له ذكر لك ثمنه قال أربعة أو خمسة وقال عثمان البتي تقطع اليد في درهم وروي عن الحسن البصري في هذا الباب روايات فروى الأشعث بن عبد الملك أنه قال ما كنت لان اقطع اليد في أقل من خمسة دراهم وروى منصور عنه انه كان لا يوقت في السرقة شيئا ويتلو هذه الآية * ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) * [ المائدة 38 ] وروى قتادة عنه أنه قال تذاكرنا على عهد زياد ما تقطع فيه اليد فاجمع رأينا على درهمين